السيد علي الطباطبائي

145

رياض المسائل

مقابلة الفريضة بالنافلة في بعض النصوص : أصلي في محملي وأنا مريض ؟ قال : فقال : أما النافلة فنعم ، وأما الفريضة فلا ( 1 ) . وهو مشعر بعموم الفريضة لكل صلاة واجبة ولو بالسنة ، إلا أن الاشعار لا يصلح الاستناد إليه ، للمنع مع ضعف السند بالاضمار والجهالة ، وتضمن الذيل - الذي لم نذكره - عدم جواز الفريضة على الراحلة ولو حال الضرورة ، ولم يقل به أحد من الطائفة ، كما عرفته . واحترز بقوله : " اختيارا " عن الصلاة عليها اضطرارا ، لجوازها - حينئذ - إجماعا ظاهرا ، ومصرحا به في المعتبر ( 2 ) والمنتهى ( 3 ) وغيرهما ، والنصوص به مع ذلك - بعد الأصول - مستفيضة جدا . منها : زيادة على المعتبرين السابقين الصحاح . منها : يصيبنا المطر ونحن في محاملنا ، والأرض مبتلة والمطر يؤذي ، فهل يجوز لنا يا سيدي أن نصلي في هذه الحالة في محاملنا أو على دوابنا الفريضة ؟ فوقع - عليه السلام - : يجوز ذلك مع الضرورة في الشديدة ( 4 ) . ومنها : إن كنت في أرض مخافة فخشيت لصا أو سبعا فصل ، الفريضة وأنت على دابتك ( 5 ) . وفي النصوص الكثيرة وفيها الصحيح وغيره أنه : صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - الفريضة في المحمل في يوم وحل ومطر ( 6 ) . وكما تجوز على الراحلة ( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 10 ج 3 ص 238 . ( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القبلة ج 2 ص 75 . ( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما يستقبل له ج 1 ص 222 س 5 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 5 ج 3 ص 237 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب صلاة الخوف والمطاردة ح 10 ج 5 ص 484 . ( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب القبلة ح 9 ج 3 ص 238 .